[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه (١) من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم ، وكذلك الجراد .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً ، وإلّا لم يحلّ أكله .
[ ٣٠٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس ، ( و ) (١) عن صيد المجوسي (٢) للسمك (٣) ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه .
[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
____________________
٨ ـ الاحتجاج ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) في المصدر زيادة : حيّاً .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد .
(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٣٢
فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢١٩ ، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : به وسألته .
(٢) في المصدر : المجوس .
(٣) في المصدر زيادة : آكله ؟ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٩ / ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ / ٢٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

