إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن سمك يقال له : الابلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر ؟ وأصحابي ينهون عن أكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطّي .
أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٩ ـ باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها
[ ٣٠١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) شيئاً من كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء مثله (١) .
[ ٣٠١٥٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا المارماهي ، ولا طافياً ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
____________________
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه ٢٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢١٩ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٢٠ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

