ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرّك الذنب ، فأدركته فذكّه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
١٢ ـ باب أنّه لا بدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، والألم يحلّ
[ ٢٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١) .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون ، المعتدل ؛ لما
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٧ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٤٠ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

