|
١٥ ـ اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلاّ أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل |
|
[ ٢٩٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.
[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.
[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١).
__________________
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٩.