١٥ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، وإلّا لم تحل إلّا أن يكون ناسياً ، فيسمّي عند الذكر ، أو عند الأكل
[ ٢٩٩٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها .
[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح .
[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (١) .
____________________
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

