أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في اصطناع المعروف إلى أهله (٥) .
١٥ ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق .
[ ٣٠٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أنَّ مؤمناً دعاني الى طعام ذراع شاة لأجبته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنَّ مشركاً أو منافقاً دعاني إلى (١) جزور ما أجبته ، وكان ذلك من الدين ، أبى الله عزّ وجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : ولو أنَّ مشركاً ـ إلى قوله : ـ من الدين وقال : أبى الله لي زاد المشركين ، وفي نسخة : زيّ المشركين (٢) .
[ ٣٠٥١٣ ] ٢ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي ، قال : ونهى ، عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى ما يحرم أكله ، وما يجوز أكله
____________________
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف .
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٤ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : طعام .
(٢) المحاسن : ٤١١ / ١٤٣ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

