عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر ، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.
[ ٣٠٢٣٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن كردين المسمعي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبارى ؟ فقال : وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.
ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه (١).
[ ٣٠٢٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى ؟ قال : إن كانت له قانصة فكله ، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١).
|
٢٢ ـ باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال ، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام. |
|
[ ٣٠٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٧ / ٦٩.
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ / ٩٤٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥ / ٥٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٧ / ٦٨.