أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عن نادر (١) الخادم ، قال : أكل الغلمان يوماً فاكهة ، فلم يستقصوا أكلها ، ورموا بها ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان الله إن كنتم استغنيتم ، فانَّ ناساً لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه .
أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في ( المحاسن ) عن نوح بن شعيب مثله (٢) .
[ ٣٠٨١٤ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه .
٧٠ ـ باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل ، وإلا استحب تقديم الصلاة .
[ ٣٠٨١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ؟ فقال : إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام ، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ، وفي نسخة اُخرى : وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة .
____________________
(١) في نسخة : ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) المحاسن : ٤٤١ / ٣٠٤ .
٢ ـ المحاسن : ٤٢٣ / ٢١٣ .
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٨ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

