أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٩ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها
[ ٣٠٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابّته ، يعني : إذا قامت في أرض العدوّ (٢) فليذبحها ، ولا يعرقبها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣) .
٤٠ ـ باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم
[ ٣٠٠٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
____________________
(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .
(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اللقطة .
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٢ / ٣٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر زيادة : في سبيل الله .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب .
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

