٦٣ ـ باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني ، وعدم جواز الذهاب الى مائدة لم يدعَ إليها
[ ٣٠٤٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن خاله ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكل طعاماً لم يدعَ إليه فانّما أكل قطعة من النار .
[ ٣٠٤٢١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعي أحدكم إلى طعام ( فلا يتبعنّ ) (١) ولده ، فانّه إن فعل أكل حراماً ، ودخل غاصباً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ ٣٠٤٢٢ ] ٣ ـ وقد تقدَّم في أحاديث الخمس ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرَّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا ؟ !
[ ٣٠٤٢٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ،
____________________
الباب ٦٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة .
(١) في المصدر : فلا يستتبعن .
(٢) التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٧ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٦ / ٨٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

