|
٢٢ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح ، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية |
|
[ ٢٩٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرك وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٢).
[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قال
__________________
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.