٢٢ ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية
[ ٢٩٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال : إذا تحرك ، وكان له خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٢) .
[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال : إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح ، وذكر اسم الله عليها فكل . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال
____________________
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

