٥٤ ـ باب تحريم الأكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه .
[ ٣٠٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا .
[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوسي (١) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
____________________
الباب ٥٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٤ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
٢ ـ الفقية ٣ : ٢١٩ / ١٠١٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات .
(١) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي .
(٢) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٩ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

