|
٥٤ ـ باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه. |
|
[ ٣٠٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا.
[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال في آنية المجوس : إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.
[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمّة والمجوسي (١) ؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار عن
__________________
الباب ٥٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٤ ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
٢ ـ الفقية ٣ : ٢١٩ / ١٠١٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
(١) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الاولى : ( المجوس ) في نسختين من الكافي.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٩ ، والمحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٧.