النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أجب في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
١٨ ـ باب استحباب عرض الطعام ، ثم الشراب ، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم .
[ ٣٠٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليّ بن محمد القاسانى (١) ، عن ( أبي أيّوب عثمان ابن مقبل المديني ) (٢) ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في بعض مغازيه ، فمرّ به ركب وهو يصلّي ، فوقفوا على أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فساءلوهم عن رسول الله ، ودعوا ، وأثنوا ، وقالوا : لولا أنّا عجال لانتظرنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فاقرؤوه السلام ، ومضوا ، فانفتل (٣) رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مغضباً ، ثمَّ قال لهم : يقف عليكم الركب ، ويسألونكم عنّي ، ويبلغوني السلام ، ولا تعرضون عليهم الغداء ، ليعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه ، حتّى يتغدّوا عنده .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤٠٨ .
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٥ / ١ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٨ .
(١) في المصدر : القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال ٢ : ٣٠٥ بالشين المعجمة .
(٢) في نسخة : مقاتل ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، وفي المحاسن : أبي أيوب سليمان بن مقبل المدايني .
كما في الكافي . أما عثمان بن مقبل الظاهر خطأ .
(٣) في المصدر : فأقبل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

