النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : أجب في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
|
١٨ ـ باب استحباب عرض الطعام ، ثم الشراب ، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم. |
|
[ ٣٠٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عليّ بن محمد القاسانى (١) ، عن ( أبي أيّوب عثمان ابن مقبل المديني ) (٢) ، عن داود بن عبد الله بن محمد الجعفري ، عن أبيه : أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان في بعض مغازيه فمرّ به ركب وهو يصلّي ، فوقفوا على أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فساءلوهم عن رسول الله ، ودعوا ، وأثنوا ، وقالوا : لولا أنّا عجال لانتظرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فاقرؤوه السلام ، ومضوا ، فانفتل (٣) رسول الله صلىاللهعليهوآله مغضباً ، ثم قال لهم : يقف عليكم الركب ، ويسألونكم عنّي ، ويبلغوني السلام ، ولا تعرضون عليهم الغداء ، ليعزّ على قوم فيهم خليلي جعفر أن يجوزوه ، حتّى يتغدّوا عنده.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٩٤ / ٤٠٨.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٧٥ / ١ ، المحاسن : ٤١٦ / ١٧٨.
(١) في المصدر : القاشاني وقد ورد في كتب الرجال بالصورتين وقد ضبطه في تنقيح المقال ٢ : ٣٠٥ بالشين المعجمة.
(٢) في نسخة : مقاتل ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أبي أيوب سليمان بن مقاتل المديني ، وفي المحاسن : أبي ايوب سليمان بن مقبل المدايني.
كما في الكافي. أما عثمان بن مقبل الظاهر خطأ.
(٣) في المصدر : فأقبل.