ا
١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف .
[ ٢٩٩١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب .
[ ٢٩٩١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٩٩١٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يرى به بأساً .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة .
(١) التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١ .
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤ .
(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

