وآله ) لعليّ عليهالسلام قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تذبح إلاّ عند الضرورة.
[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهالسلام جارية تذبح لهم.
[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كان (٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٣).
[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (١).
__________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي.
(٢) في المصدر : كُنَّ.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١.
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.
(١) في نسخة زيادة : فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.