وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ! ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تذبح إلّا عند الضرورة .
[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ذبيحة الجارية ، هل تصلح ؟ قال : إذا كانت لا تنخع ، ولا تكسر الرقبة فلا بأس ، قال : وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) جارية تذبح لهم .
[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد (١) ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كان (٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ ، ولتذكر اسم الله عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (٣) .
[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها (١) .
____________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن الحلبي .
(٢) في المصدر : كُنَّ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨١ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

