[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما .
[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما ( عليهما السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبيّ ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً مثله (٢) .
وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : فذكر اسم الله حلّت ذبيحته .
[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كانت لعليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) جارية تذبح له إذا أراد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
____________________
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٨ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣ .
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١١ .
(١) ليس في الكافي .
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٢ .
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٧ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

