زياد ، عن محمد بن عليّ ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن درّاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة (١) .
أقول : ذكر بعض علمائنا : أنَّ المراد : نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما .
[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن اسماعيل ، عن ( محمد بن عمر ) (١) ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإنّ الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء ، قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله : حتّى يطلع الفجر إلى قوله : حتّى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثاً واحداً .
____________________
(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ، وكأنّه أورده في نوادر الجمعة استطراداً لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر . « منه قدّه » .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٣ .
(١) في المصدر : محمد بن عمرو .
(٢) التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

