خالد ) (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن هذة الآية : ( . . . مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ . . . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (٢) الآية ، فقال : ليس عليك جناح فيما أطعمت ، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣) .
[ ٣٠٥٤٨ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ ) (١) قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ، فيأكل بغير إذنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢) .
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن سنان ، وصفوان ابن يحيى ، وذكر الحديث الأوّل . وعن أبيه وذكر الثاني . وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث . وعن أبيه ، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع . وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (٣) .
[ ٣٠٥٤٩ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا يحلّ للرجل من
____________________
(١) في الكافي : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
(٢) النور ٢٤ : ٦١ .
(٣) التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٥ .
(١) النور ٢٤ : ٦١ .
(٢) التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٦ .
(٣) المحاسن : ٤١٦ / ١٧٧ .
٦ ـ المحاسن : ٤١٦ / ١٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

