الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذه الآية : ( . . . مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ . . . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (١) إلى آخر الآية ؟ قلت : ما يعني بقوله : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (٢) ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه .
[ ٣٠٥٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (١) فقال : هؤلاء الذين سمّى الله عزّ وجلّ في هذه الآية ، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك ( تأكل المرأة بغير إذن زوجها ) (٢) ، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣) .
[ ٣٠٥٤٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : للمرأة أن تأكل ، وأن تتصدَّق ، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ، ويتصدَّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوّل .
[ ٣٠٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن
____________________
(١ و ٢) النور ٢٤ : ٦١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٥ .
(١) النور ٢٤ : ٦١ .
(٢) في المصدر : تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه .
(٣) التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٤ .
(١) التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٤ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

