الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه الاية : ( ... مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا ) (١) إلى آخر الآية ؟ قلت : ما يعني بقوله : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (٢) ؟ قال : هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ، فيأكل بغير إذنه.
[ ٣٠٥٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ ) (١) فقال : هؤلاء الذين سمّى الله عزّ وجلّ في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك ( تأكل المرأة بغير إذن زوجها ) (٢) ، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (٣).
[ ٣٠٥٤٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : للمرأة أن تأكل ، وأن تتصدَّق ، وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ، ويتصدَّق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوَّل.
[ ٣٠٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد بن
__________________
(١ و ٢) النور ٢٤ : ٦١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٢ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٥.
(١) النور ٢٤ : ٦١.
(٢) في المصدر : تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه.
(٣) التهذيب ٩ : ٩٥ / ٤١٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٣ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٤.
(١) التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٧٧ / ٤ ، والمحاسن : ٤١٦ / ١٧٦.