لم يعلم أنّه ميتة.
[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.
[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه الحديث.
أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره (١).
[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ ـ وعنه عن الحسن بن عليّ (١) ، عن سماعة ، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسه فهو أفضل.
أقول : وتقدَّم وجهه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٣) وغيرها (٤).
__________________
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١ ، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
(١) راجع المنتهىٰ ١ : ١٩١.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٤.
(١) في المصدر زيادة : عن زرعة.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.
(٤) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.