لم يعلم أنّه ميتة .
[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها .
[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه ، وأتوضّأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه . الحديث .
أقول : هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون : أنّه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره (١) .
[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ ـ وعنه عن الحسن بن عليّ (١) ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : إن لم تمسّه فهو أفضل .
أقول : وتقدَّم وجهه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٣) وغيرها (٤) .
____________________
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١ ، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .
٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(١) راجع المنتهىٰ ١ : ١٩١ .
٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن زرعة .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٣) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات .
(٤) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلّي .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

