[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب .
[ ٣٠٣٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة ، فذبحها أهلها ، فرموا بها ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (١) .
أقول : لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول .
[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : إذا رميت ، وسمّيت ، فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا .
[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت (١) والغرا (٢) ؟ فقال : لا بأس ما
____________________
٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٥ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات .
(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .
(١) الكيمخت : نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح . ( مجمع البحرين ٢ : ٤٤١ ) .
(٢) الغرا : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به ، وربما يعمل من السمك . ( مجمع البحرين ١ : ٣١٥ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

