[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضاً .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب (٢) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي ، وهو ميّت ؟ قال : لا بأس به .
قال : وسأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنّه ، فيأخذ سنّ إنسان ميّت ، فيجعله (١) مكانه ؟ فقال : لا بأس .
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال : لا بأس بمسّها .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً .
قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها .
[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن
____________________
١١ ـ التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤٠ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) قرب الاسناد : ٦٣ ـ ٦٤ .
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فيضعه .
١٣ ـ قرب الاسناد : ٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

