عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده الى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها .
[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و (١) لبنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله .
[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم ، قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما (١) وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢) .
____________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١ .
(١) في المصدر : وكذلك .
(٢) التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٦ .
٤ ـ تحف العقول : ٣٥٩ .
(١) في المصدر : فأيّتها .
(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

