ماء ، فقال : شقّوا الكبد من وسطه ، والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت (٤) الكبد ، ولم ينقص (٥) منها شيء ، ولم يبيضَّ الطحال ، وخرج ما فيه كلّه ، وصار دماً كلّه ، ( وبقي جلد وعروق ) (٦) ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٧) .
[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عنهم ( عليهم السلام ) ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم .
[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يؤكل (١) من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء (٢) ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء (٣) ، والمرارة .
____________________
(٤) في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ) .
(٥) في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ) .
(٦) في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه .
(٧) الخصال : ٣٤١ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٧ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٦ .
(١) في الكافي : لا تؤكل .
(٢) العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف . « الصحاح ١ : ١٨٨ » .
(٣) الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف . « النهاية ١ : ٤٧٢ » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

