وسمّى فسبقته حديدته (٢) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (٣) ، والذي قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله (٤) .
[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكّين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله ، ما لم يتعمّد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس به إذا سال الدم .
[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه .
[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن
____________________
(٢) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٦٠ .
(٤) التهذيب ٩ : ٥٧ / ٢٣٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٣٠ / ٣ .
(١) التهذيب ٩ : ٥٦ / ٢٣١ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٦١ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٣ .
٦ ـ قرب الاسناد : ٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

