السباع أيضاً على التقيّة (٥) .
[ ٣٠١٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يؤكل (١) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس .
[ ٣٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (١) وقال : ( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٢) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
____________________
(٥) راجع الذكرى للشهيد : ١٦ ، ومنتهى المطلب للعلامة ١ : ١٩٢ ، والمعتبر للمحقق : ١٢٩ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ٤٢ / ١٧٧ ، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : من الدواب .
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٥٥ / ٦ .
(١) النحل ١٦ : ٥ .
(٢) النحل ١٦ : ٨ .
(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

