[ ٣٠١١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : كلّ ذي ناب من السباع ، أو (١) مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٣٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنَّ الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام ، وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هذا تفصيلاً ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ما صفْ ، وهو ذو مخلب فهو حرام . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٣٠١١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع
____________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ٣ ، والفقيه ٣ : ٢٠٥ / ٩٣٨ .
(١) في المصدر : و .
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨ / ١٦٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ١٦ / ٦٥ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٨ ، وأورد بطريق آخر في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

