والسباع من الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا جلودها فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .
أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٣٠١١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يصلح أكل شيء من السباع ، إنّي لأكرهه وأُقذّره .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٣٠١١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، أنّه كره ما أكل الجيف من الطير .
[ ٣٠١١٦ ] ٧ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (١) ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرّم سباع الطير والوحش كلّها ؛ لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك ، فجعل الله عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الطير والوحش ، وما حرّم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) :
____________________
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٨ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠ / ٨٠ .
٧ ـ علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٣ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) تأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

