( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الخنازير من قوم عيسى ( عليه السلام ) ، سألوا نزول المائدة ، فلم يؤمنوا بها ، فمسخهم الله خنازير .
[ ٣٠١٠٦ ] ١٨ ـ وعن عبد الصمد بن بندار ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : كانت الخنازير قوماً من النصارى (١) ، كذبوا بالمائدة ، فمسخوا خنازير .
[ ٣٠١٠٧ ] ١٩ ـ وعن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّا ( عليه السلام ) سئل عن أكل لحم الفيل والدبّ والقرد ؟ فقال : ليس هذا من بهيمة الأنعام التي تؤكل .
[ ٣٠١٠٨ ] ٢٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير . الحديث .
أقول : هذا محمول على أن الأرنب والضبّ محرّمان ، ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ ، قاله الشيخ (١) وغيره ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ٣٠١٠٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ، ولا يحرِّمه ، فأُتي بالأرنب فكرهها ، ولم يحرّمها .
____________________
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٥١ / ٢٢٧ .
(١) في المصدر : القصّارين .
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩٠ / ١٢ .
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٧٧ ، وأورد بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٩ : ٤٢ / ذيل ١٧٦ .
٢١ ـ التهذيب ٩ : ٤٣ / ١٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

