فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
ورواه الكليني أيضاً ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى مثله (٣) .
[ ٢٩٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة .
[ ٢٩٨٥٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٩٨٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه
____________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ .
(٢) التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٧ .
(٣) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ذيل ٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٥ .
٣ ـ الكافي : ٦ : ٢٢٨ / ٣ ، أورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

