الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطّير خاصة ، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه الى أباطه (١) ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، (١) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ (٣) ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
____________________
(١) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ) .
(٢) التهذيب ٩ : ٥٥ / ٢٢٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٣١٩ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المباحة .
(١) في المصدر : الشاة .
(٢) المحاسن : ٤٦٩ / ٤٥٣ .
(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج .
(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

