والقول المشار إليه هو ظاهر كلام السيد (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤) حيث أطلقوا القول بالوقوع عند حصول شرائطه. ولم يذكروا منها أن لا يكون في إضرار.
وتردّد المصنّف في ذلك حيث قال : وهل يقع في إضرار؟ قيل : لا ، وفيه إشكال ، منشأه التمسّك بالعموم.
قوله رحمهالله : «وهل يقع موقوفا على شرط؟ الأقرب ذلك».
أقول : وجه القرب عموم ذلك (٥) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٦) والمبسوط (٧) والخلاف (٨) ، وقول الصدوق في المقنع (٩) ، واختاره ابن حمزة (١٠).
خلافا للسيد المرتضى في الانتصار (١١) ، وابن البرّاج في كتابيه الكامل (١٢)
__________________
(١) الانتصار : مسائل الظهار ص ١٤١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في أحكام الظهار ص ٥٩٧ س ٣٠.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في الظهار ص ٣٠٣.
(٤) السرائر : كتاب الطلاق باب الظهار ج ٢ ص ٧١١.
(٥) في ج : «الآية».
(٦) النهاية ونكتها : باب الظهار ج ٢ ص ٤٦٢.
(٧) المبسوط : كتاب الظهار ج ٥ ص ١٥٠.
(٨) الخلاف : كتاب الظهار المسألة ٢٠ ج ٤ ص ٥٣٥.
(٩) المقنع : فصل الظهار ص ١١٨.
(١٠) الوسيلة : فصل في بيان الظهار ص ٣٣٤.
(١١) الانتصار : مسائل الظهار ص ١٤١.
(١٢) لم نعثر عليه.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
