مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الواليّ أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها (١).
قوله رحمهالله : «وعدّة الوفاة للاحتياط من غير منافاة».
أقول : هذا جواب عن سؤال مقدّر تقديره : لو كانت انّما تبين بالطلاق لاعتدّت عدّة الطلاق دون عدّة الوفاة.
والجواب : انّ عدّة الوفاة انّما وجبت احتياطا لاحتمال الموت ، مع انّه لا منافاة بين إيقاع الطلاق والاعتداد بمثل عدّة الوفاة.
قوله رحمهالله : «وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك».
أقول : يريد انّه إذا كانت الأمة مزوّجة ثمّ باعها مولاها ففسخ نكاحها هل تعتدّ بقرءين كما لو طلّقها زوجها؟ الأقرب عنده ذلك ، وكذا لو فسخ الزوج نكاحها لعيب بعد الدخول بها.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب في طلاق المفقود ح ٤٨٨٣ ج ٣ ص ٥٤٧ ، وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق ح ١ ج ١٥ ص ٣٨٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
