قوله رحمهالله : «ولو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل ـ وهو سنة ـ على رأي ثمّ لا يقبل دعواها ، وقيل : تسعة أشهر».
أقول : المصنّف هنا جعل أقصى مدة الحمل سنة ، وهو قول السيد المرتضى رحمهالله في الانتصار فإنّه قال فيه : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ أكثر الحمل سنة واحدة (١). وأبو الصلاح أيضا جعل غاية الحمل سنة (٢).
وقال المفيد : أكثره تسعة أشهر فإنّه قال : ولو انّ رجلا تزوّج بامرأة ودخل بها ثمّ اعتزلها بعد الدخول فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه ، وكان له نفيه (٣). وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٤) والمبسوط (٥) ، وقول ابن الجنيد (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وسلّار (٨) ، وابن إدريس (٩).
قوله رحمهالله : «ولو طلّق رجعيا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ، وإن قصرت عن
__________________
(١) الانتصار : في مسائل العدّة ص ١٥٤.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الأولاد ص ٣١٤.
(٣) المقنعة : كتاب النكاح باب لحوق الأولاد بالآباء ص ٥٣٩.
(٤) الخلاف : كتاب العدّة المسألة ٩ ج ٣ ص ٥٣ ـ ٥٤ طبعة إسماعيليان.
(٥) المبسوط : كتاب العدد ج ٥ ص ٢٤٢.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٥٧٩ س ٣٠.
(٧) المهذّب : باب العدد والاستبراء ج ٢ ص ٣١٦.
(٨) المراسم : في ذكر النفقات ص ١٥٥.
(٩) السرائر : كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالإباء وأحكامهم وما في ذلك ج ٢ ص ٦٥٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
