فلا اعتبار به ، ولا يجب لأجله عدّة طلاق ، ولا فسخ على رأي».
أقول : ليس الخلاف راجعا الى الفسخ لا غير ، بل الخلاف في انّ الصغيرة أو اليائسة هل عليهما عدّة لو بانتا بعد الدخول بطلاق أو فسخ أم لا؟ فالمشهور بين علمائنا انّه لا عدّة عليهما ، ذهب إليه ابنا بابويه (١) ، والشيخان (٢) ، وسلّار (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، وابن إدريس (٧).
خلافا للسيد المرتضى فإنّه قال : الذي أذهب إليه انّ اليائسة من المحيض والتي لم تبلغه العدّة على كلّ حال (٨). وتبعه ابن زهرة (٩) في ذلك.
قوله رحمهالله : «لو رأت الدم في الثالث وتأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل السادس في العدد ص ٦١٠ س ١٧ ، المقنع : باب الطلاق ص ١١٦.
(٢) المقنعة : أحكام الطلاق ص ٥٢٧ ، والنهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٤٧٦ و ٤٨٥ ـ ٤٨٦.
(٣) المراسم : كتاب الفراق ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٦.
(٤) الكافي في الفقه : فصل في العدّة وأحكامها ص ٣١٢.
(٥) المهذّب : كتاب اللعان والارتداد باب العدد والاستبراء ج ٢ ص ٣١٥.
(٦) الوسيلة : كتاب الطلاق فصل في بيان العدّة وأحكامها ص ٣٢٥.
(٧) السرائر : كتاب الطلاق باب العدد ج ٢ ص ٧٣٣.
(٨) الانتصار : مسائل في العدة ص ١٤٦.
(٩) الغنية «الجوامع الفقهية» : في الطلاق والعدد ص ٥٥٤ س ١٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
