قوله رحمهالله : «والكشّ للتلقيح على رأي».
أقول : عدّ المصنّف من جملة ما يجب على المالك الكشّ الذي يلقّح به ، وهو قول الشيخ في المبسوط (١).
وقال ابن إدريس : انّه على العامل (٢).
قوله رحمهالله : «ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصّ العامل فالأقرب الجواز».
أقول : لأنّه شرط سائغ لا يمنع منه مانع فكان العقد المشتمل عليه صحيحا. واعلم انّ الشيخ في المبسوط جوّز ذلك ، ومنع أن يشترط أن يعمل المالك معه (٣).
قوله رحمهالله : «أمّا لو شرط العمل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلّا الاستعمال ففي الجواز إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ الاستعمال لا يعدّ عملا في الثمرة ، فإنّه يكون حينئذ بمنزلة التوكيل ، فيكون ذلك توكيلا لا مساقاة.
ومن حيث إنّ شرط المساقاة مطلق العمل وإن قلّ ، واستعمال الاجراء في الثمرة عمل فيها أيضا.
قوله رحمهالله : «أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزء من الأصل على إشكال».
__________________
(١) المبسوط : كتاب المساقاة ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) السرائر : باب المساقاة ج ٢ ص ٤٥١.
(٣) المبسوط : كتاب المساقاة ج ٣ ص ٢١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
