الموجر فالقول قول الموجر مع يمينه ، كما إذا قال : استأجرت سنة بدينار وقال المالك : لم يذكر العوض ، فإذا كان الدينار (١) قاصرا عن اجرة المثل فهاهنا دعوى محضة على الموجر فلا يقدّم قول المستأجر فيها ، وان لم يتضمّن ذلك ـ مثل إن كانت مساوية لاجرة المثل أو أزيد ـ فإن الاختلاف انّما هو في الصحّة والفساد فيقدّم قول المستأجر ، عملا بأصالة الصحّة السالم عن معارضة ما يقتضي الدعوى على المؤجر.
__________________
(١) في ق : «ماله».
٤٣
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
