الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام».
أقول : القول الذي أشار إليه المصنّف بتجديد التلبية هو قول الشيخ (١) ، وابن حمزة (٢).
خلافا لابن إدريس فإنّه قال : لا يلزمه تجديد التلبية وإحرامه منعقد (٣).
قوله رحمهالله : «ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحّة».
أقول : وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين ، فكان مدركها مدرك للحجّ كما يدركه ببدلهما.
قوله رحمهالله : «ومع الضرورة يجب الصوم على رأي».
أقول : يريد لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد ، ومع الضرورة ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو قول ابن إدريس (٤).
وقال الشيخ : يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد (٥).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الإحرام للحج ج ١ ص ٥١٧ ـ ٥١٨.
(٢) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الإحرام. ص ١٧٧.
(٣) السرائر : كتاب الحج باب الإحرام بالحج ج ١ ص ٥٨٤.
(٤) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج ١ ص ٥٩٥.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الذبح ج ١ ص ٥٢٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
