علمائنا ، ذكره الشيخ في المبسوط (١) والنهاية (٢) ، واختاره ابن البرّاج (٣) ، وأبو الصلاح (٤) ، وابن حمزة (٥) ، وابن إدريس (٦). ونقل عن بعض الفقهاء انّه مكروه (٧) ، واختاره ابن سعيد (٨).
قوله رحمهالله : «البدأة بالحجر الأسود ، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط الى أن ينتهي إلى أوّل الحجر ، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عند الإتمام مع احتمال البطلان».
أقول : المقصود من الإتمام هنا إكمال الشوط الناقص بحيث لا يجعل المبدأ (٩) منتهى ، فيبتدئ بالطواف منه ثمّ يأتي إلى الحجر لاشتماله على زيادة الشوط. هذا بعينه صورة المكتوب حاشية على النسخة الأصلية التي بخطّ المصنّف.
وأقول : هذا الاشكال والاحتياج الى هذا التفسير المحتاج الى شرح طويل
__________________
(١) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢٢.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٩.
(٣) المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢١.
(٤) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٣.
(٥) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان موجبات الكفّارة ص ١٦٢.
(٦) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٨.
(٧) قاله العلّامة في تحرير الأحكام : كتاب الحج المقصد الحادي عشر في تروك الإحرام ج ١ ص ١١٥.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الحج في تروك الإحرام ج ١ ص ٢٥١.
(٩) في ج : «المبتدئ».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
