أقول : منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض.
ومن حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله ، وهو منفي بقوله عليهالسلام : «لا ضرر ولا إضرار» (١).
قوله رحمهالله : «ولا يشقّهما لو اضطرّ على رأي».
أقول : يريد انّه لو اضطرّ الى لبس الخفّين جاز لبسهما ، ولا يجب عليه شقّهما ، وهو قول ابن إدريس (٢).
وقال الشيخ : يشقّهما (٣).
قوله رحمهالله : «الحناء للزينة على رأي».
أقول : يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة.
وقال الشيخ : يكره (٤).
قوله رحمهالله : «لبس السلاح اختيارا على رأي».
أقول : يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح ، اختيارا وهو قول أكثر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨ ج ٤ ص ٣٣٤.
(٢) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٣.
(٣) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢٠.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
