قوله رحمهالله : «إخراج الدم اختيارا على رأي».
أقول : هذا أيضا محرّم عنده على المحرم ، وهو قول السيد (١) ، والمفيد (٢) ، وسلّار (٣) ، وأبي الصلاح (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وابن إدريس (٦).
وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل ذلك ، قاله في النهاية (٧) والمبسوط (٨). والآخر :
انّه مكروه ، ذكره في الخلاف (٩).
قوله رحمهالله : «والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة».
أقول : وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول : لا والله وبلى والله ، فيكون التحريم مقصورا عليها ، ولأصالة الإباحة فيما عداها.
قوله رحمهالله : «وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال».
__________________
(١) جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص ٦٦.
(٢) المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٤٣٢.
(٣) المراسم : كتاب الحج في ذكر الكف ص ١٠٦.
(٤) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص ٢٠٤.
(٥) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص ٢١٥.
(٦) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٥٤٧.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٤٧٩.
(٨) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢١.
(٩) الخلاف : كتاب الحج المسألة ١١٠ ج ٢ ص ٣١٥ وفيه : «يكره للمحرم أن يحتجم».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
