أقول : هذا قول السيد المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) ، وابن إدريس (٤). خلافا للشيخين (٥) ، وأبي الصلاح (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وابن حمزة (٨) حيث جعلوا الرجوع الى كفاية شرطا في وجوب الحجّ.
قوله رحمهالله : «وهل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم».
أقول : قد اختار المصنّف هنا أنّه لو كان الإنسان يتضرّر بالركوب كالمريض العاجز عنه المتضرّر به انّه لا يجب عليه الاستنابة ، وهو اختيار ابن إدريس (٩) ، خلافا لأكثر الأصحاب.
قال الشيخ : كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه ، فإذا تمكّن بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ ، ذكر ذلك في النهاية (١٠) والمبسوط (١١)
__________________
(١) راجع جمل العلم والعمل «رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة» : كتاب الحج فصل في وجوب الحج. ص ٦٢.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الأوّل في شرائط الحج ج ٤ ص ٦.
(٣) المصدر السابق.
(٤) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥٠٨.
(٥) المقنعة : كتاب الحج باب وجوب الحج ص ٣٨٤ ، المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٦.
(٦) الكافي في الفقه : باب حقيقة الحج. ص ١٩٢.
(٧) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص ٢٠٥.
(٨) الوسيلة : كتاب الحج ص ١٥٥.
(٩) السرائر : كتاب الحج باب حقيقة الحج. ج ١ ص ٥١٦.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٥٧.
(١١) المبسوط : كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٢٩٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ١ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2009_kanz-alfavaed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
