لننتقل من ثبوت التكليف فيه انتقالا إنيا إلى ثبوت الملاك ، ومن الواضح أن ذلك موقوف على جريان مقدمات الحكمة بالنسبة إلى مورد عدم القدرة ومنها كونه في مقام البيان.
فالحجر الأساسي في حل الاشكال هو إثبات الاطلاق بالنسبة إلى مورد عدم القدرة المتوقف على كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ، وأنت بعد أن عرفت أن في المقام جهتين من الاطلاق ، إحداهما سابقة في الرتبة على الاخرى ، وأن سقوط الاطلاق في الجهة الثانية لا يستلزم سقوطه في الجهة الاولى ، تعرف أنّ تمسكنا بالاطلاق من الجهة الاولى إنما هو من قبيل النحو الأوّل من التمسك دون النحو الثاني.
نعم ، بعد الفراغ من تمامية التمسك بالاطلاق في الجهة الاولى على النحو الأوّل ، أعني كشف ما هو مراد المتكلم ، ننتقل إلى النحو الثاني ، أعني أنا بعد تصحيح الاطلاق من الجهة الاولى واستكشاف أن مراد المتكلم هو الاطلاق من الجهة الاولى وثبوت إطلاق الطلب ، ننتقل إلى علته انتقالا إنيا ، فيكون استكشاف الملاك في طول المراد المستكشف من الاطلاق من الجهة المذكورة ، بمعنى أنه بعد أن ثبت بالاطلاق أن مراد المتكلم هو إطلاق متعلق الطلب وعدم تقييده من الجهة المذكورة بالقدرة نستكشف عدم مدخلية القدرة في تحقق الملاك. ومن ذلك يظهر لك التأمل في الحاشية (١) وعدم ورود شيء منها على ما أفاده شيخنا قدسسره.
والحاصل : أنه ربما يتوجه الاشكال على التمسك بالاطلاق من الجهة الاولى على إثبات الملاك عند فقد القيد ، لأن التمسك بالاطلاق لاثبات الملاك يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أعني جهة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٠ ـ ٣١.