[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عمّا يؤخذ (١) من السمك طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميّتا ، فقال : لا تأكله.
[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عمَّا يؤخذ (١) من الحيتان طافياً على الماء ، ويلقيه البحر ميّتاً ، آكله ؟ قال : لا.
[ ٣٠٠٥١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا.
[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) في المصدر : يوجد.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١) في المصدر : يوجد.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
(١) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.