[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عمّا يؤخذ (١) من السمك طافياً على الماء ، أو يلقيه البحر ميّتاً ، فقال : لا تأكله .
[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمَّا يؤخذ (١) من الحيتان طافياً على الماء ، ويلقيه البحر ميّتاً ، آكله ؟ قال : لا .
[ ٣٠٠٥١ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا .
[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) في المصدر : يوجد .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧ / ٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(١) في المصدر : يوجد .
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
٦ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
(١) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

