ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.
[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء : إنّها ميتة.
[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (٣).
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.
٤ ـ السرائر : ٤٧٧.
(١) قرب الاسناد : ١١٥.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.