ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .
[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة .
[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (٣) .
____________________
(٢) التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات .
٤ ـ السرائر : ٤٧٧ .
(١) قرب الاسناد : ١١٥ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

