( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) (١) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
[ ٣٠٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لا تحلّ .
[ ٢٠٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) (١) ذبائح الحروريّة .
[ ٣٠٠١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمّد الشراء من النصاب ؟ فقال : أيّ شيء تسألني أن أقول ؟ ! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ ! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
[ ٣٠٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف
____________________
(١) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل .
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٢ .
٣ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٣ .
(١) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧١ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ / ٣٣٤ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ / ٢٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ / ٣٣٠ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

