حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن مسكان (١) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّاً فكله ، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[ ٢٩٩١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا ذبحت ذبيحة ، وفي بطنها ولد تامّ ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله .
[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الشاة تذبح ، فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله ، فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والإبل .
[ ٢٩٩٢١ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : في قوله تعالى ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال : هو الذي في البطن ، تذبح أُمّه ، فيكون في بطنها .
____________________
(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط ، وكتب عليها المصنف « كذا » ولكن في المصدر : ابن سنان .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٥ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٤٥ .
٨ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٩ / ٩ .
(١) المائدة ٥ ـ ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

