[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريّا بن إبراهيم ، قال : كنت نصرانيّاً ، فأسلمت ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية ، فأكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (١) .
[ ٣٠٣٦١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال : إذا توضّأ فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١) .
[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ ـ وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم للسمك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
____________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات .
(١) المحاسن : ٤٥٣ / ٣٧٣ .
٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٦ .
٥ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد .
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

