عبد الجبّار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال : لا بأس بأكله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ الكلب (١) .
أقول : حكم الكلب محمول على التقيّة ، أو على السبع كما مرّ في الصيد (٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً ، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ (٣) .
[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحلّ أكله ؟ قال : يطرح منه ما أكل ، ويحلّ (١) الباقي .
[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن (١) ، قال : إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر (٢) من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء .
____________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ .
(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد .
(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار .
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢١٣ / ٤٦٢ .
(١) في المصدر : ويؤكل .
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٦ .
(١) في المصدر زيادة : أو لبن .
(٢) في المصدر : أكبر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

