عمر ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن كثير الرقّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها ، فقال : لا بأس به.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود الرقي (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله (٢).
[ ٣٠٣١٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر أحداً بأكلها ، في حديث طويل.
أقول : هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره ، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي (١) بقرينة قوله : لا آمر ، ولأنّه عليهالسلام لا يفعل الا الأرجح ، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح (٢) لغير ضرورة ، والله أعلم.
[ ٣٠٣١٥ ] ٤ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن السياري رفعه ، قال : أكل لحم الجزور يذهب بالقرم ، قال : وفي حديث مرويّ قال : من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣١١ / ١.
(٢) المحاسن : ٤٧٣ / ٤٧٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٤٨ / ٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٧٨ / ٢٩٠.
(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى : كذا بخطه ، وفي متنهما : للنحر.
٤ ـ المحاسن : ٤٧٤ / ٤٧٣.
(١) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.