عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل جريثاً (١) ، ولا مارماهيجا (٢) ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ ـ وعن عليّ بن حاتم ، عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ، ( عن آبائه ) (١) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول .
[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس (١) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٢) والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم .
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه (٣) .
[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج .
____________________
(١) في المصدر : جرّيّاً .
(٢) في المصدر : مارماهياً .
١٣ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١ .
(١) في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي ( عليهم السلام ) .
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح .
(١) في المصدر زيادة : به .
(٢) الحج ٢٢ : ٢٨ و ٣٦ .
(٣) الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠ .
١٥ ـ المقنع : ١٤٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F341_wasael-24%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

